عبد الملك الجويني
223
نهاية المطلب في دراية المذهب
في صحة الصداق وفساده ، وإنما أخذ هذا من تردد الأصحاب فيه إذا جمع نكاحَ مستحَلَّة ومحرم في عُقدة ، فإنّ نقْلَ قولٍ في فساد نكاح المستحَلَّةِ مشهور على ضعفه ، وجمع الصفقةِ مختلفين من تفريق الصفقة . وهذا غيرُ سديد والوجه ما قدمناه . * * *